قال: نعم، هذا ضرورة، يغسله بيد، ويصب بيد.
"مسائل ابن هانئ" (٩١٣)
قال ابن هانئ: قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟
قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته ولا يبالي ألا يغطي يديه.
قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟
قال: يُحثى عليه التراب حثيًا ولا يُنصب عليه اللبن.
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق، أو يغرق في الماء أيُغسَّل؟
قال: نعم إن قدروا على ذلك، إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم.
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٩)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي يُغسل الغريق؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٤٩٩)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟
قال: إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل وبه رمق.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٠)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: المرجومة تُغسَّل وتُكفَّن؟
قال: سُئِلَ علي بن أبي طالب عن شراحة وكان رجمها فقال: اصنعوا كما تصنعوا بموتاكم" (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠١)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٩ (١١٠١٣) وفيه (سراحة) بالمهملة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute