للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي قال: ثنا يزيد بن أبي مالك، عن ابن زيد بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب، أنه كانت له امرأة تكره الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة، فأتاها، فوجدها صادقة، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره فأمره أن يتصدق بخمسي دينار.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٢١٩)

[المستحاضة يغشاها زوجها؟]

قال حرب: سألت أحمد، قلت: المستحاضة يغشاها زوجها؟ قال: لا، إلا أن لا يصبر (١).

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما غشيان المستحاضة، فالذي نختار من ذلك: إذا عرفت أيام أقرائها ثم استحيضت ولم يختلط عليها حيضها، أن يجامعها زوجها وتصلي وتصوم. وإذا اختلط عليها دم حيضها من استحاضتها، فأخذت بالاحتياط في الصلاة بقول العلماء وتحري أوقات حيضتها من استحاضتها ولم تستيقن بذلك: أن لا يغشاها زوجها حتى يكون على يقين من استحاضتها.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٤٦

[طبخ الحائض وعجنها]

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الحائض تدخل يدها في الطعام والشراب والخل، وتعجن وغير ذلك؟ قال: نعم (٢).

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لم تزل الحيض تعجن وتغسلن وتعملن في بيوتهن لا يمنعهن الحيض من ذلك، وهن في أمرهن كله على ما نحن عليه إلا الغشيان والصلاة. وما زلن يضاجعن أزواجهن، ويباشرهن الأزواج ويغشوا منهن ما خلا الوقاع نفسه.

قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا جرير، عن سفيان، عن المغيرة، عن


(١) نقلنا الرواية في بابها من "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٨٢.
(٢) نقلنا الرواية في بابها من كتاب "الفروع" ١/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>