للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٩٦ - النساء اللاتي يعتبر لهن مهر المثل]

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٥)

قال أبو داود: قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمسمائةُ درهم؟ فأنكره.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمّى؟

قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٣)

نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها، إلا أن تكون امرأة جليلة، فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.

"الروايتبن والوجهين" ٢/ ١٢٢

قال في رواية حنبل: لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٣، "المغني" ١٠/ ١٥٠

٢١٩٧ - سادسًا: الكفاءة في النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قول عمر -رضي اللَّه عنه-: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ (١)

قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.

"مسائل الكوسج" (٨٦١)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٢ (١٠٣٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣ (١٧٦٩٦) والدارقطني =

<<  <  ج: ص:  >  >>