[٢١٩٦ - النساء اللاتي يعتبر لهن مهر المثل]
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها.
"مسائل أبي داود" (١٠٩٥)
قال أبو داود: قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمسمائةُ درهم؟ فأنكره.
"مسائل أبي داود" (١٠٩٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمّى؟
قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٣)
نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها، إلا أن تكون امرأة جليلة، فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.
"الروايتبن والوجهين" ٢/ ١٢٢
قال في رواية حنبل: لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٣، "المغني" ١٠/ ١٥٠
٢١٩٧ - سادسًا: الكفاءة في النكاح
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قول عمر -رضي اللَّه عنه-: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ (١)
قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.
"مسائل الكوسج" (٨٦١)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٢ (١٠٣٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣ (١٧٦٩٦) والدارقطني =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute