قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يُقطعُ له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به.
"مسائل أبي داود" (٧٥١).
[١٢٢٧ - الحجامة للمحرم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامَةُ للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بهِ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٦).
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرًا.
"مسائل صالح" (٨٢٥)
[١٢٢٨ - التداوي للمحرم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يَتداوى بهِ المحرمُ؟
قال: كلُّ شيءٍ ليسَ فيه طيبٌ.
قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يؤكل.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٩).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: يعصر المحرم القرحة والدمل.
"مسائل أبي داود" (٧٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute