[فصل فى صفة الغسل]
[١٩٥ - الاستنجاء قبل الغسل]
قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟
قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.
"مسائل صالح" (٢٦٩)
[١٩٦ - صفة غسل الجنابة]
قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.
"مسائل صالح" (١٠٦٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟
قال: إذا نوى.
"مسائل صالح" (٢٩)
روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٦٣
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٧٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute