قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟
فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه.
"المغني" ١/ ١٦٥، "الإنصاف" ١/ ٣٣٦
[١٥٠ - غسل الذراعين]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور (١).
"مسائل الكوسج"(٦)
وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧١
[١٥١ - وضوء الأقطع]
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل
(١) هو ما رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٠٠، والبخاري (١٣٦) بسنده عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ فقال: إني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". ورواه أيضًا مسلم (٢٤٦) بلفظ مقارب.