للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٩ - غسل اللحية أفضل، أم تخليلها؟]

قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟

فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه.

"المغني" ١/ ١٦٥، "الإنصاف" ١/ ٣٣٦

[١٥٠ - غسل الذراعين]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟

قال: لا.

قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور (١).

"مسائل الكوسج" (٦)

وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٧١

[١٥١ - وضوء الأقطع]

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل


(١) هو ما رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٠٠، والبخاري (١٣٦) بسنده عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ فقال: إني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". ورواه أيضًا مسلم (٢٤٦) بلفظ مقارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>