للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت]

[٣٦٧ - قضاء الصلاة للمغمى عليه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟

قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الصَّلاةِ فقضاها (١). وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب (٢) وعمار بن ياسر (٣) -رضي اللَّه عنهم- قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات.

قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط.

"مسائل الكوسج" (٣١٨)

قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟

قال: يعيد الصلاة كلها.

"مسائل صالح" (٣٧٤)

قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟

قال: يعيد الصلاة كلها.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥، والبخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران مرفوعًا.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٤).
(٣) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٧٩، ٤٨٠ (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٣)، والدارقطني ٢/ ٨١ عنه موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>