قال: فيه اختلاف وذكر -أظنه- عن إبراهيم قال: يصوم شهرًا، وذهب أبو عبد اللَّه إلى شهرين، وقال: ليس في شهرين اختلاف. وقال: في إيلاء العبد أربعة أشهر.
وقال: وسألتُ إسحاق عن ظهار العبد ماذا عليه؟
قال: عليه الصوم شهرين.
قلت: وإن كانت امرأته أمة؟
قال: كذلك أيضًا. ذهب إلى أن الحرة والأمة في ذلك سواء.
يذهب أحمد إلى أن العبد يصوم في كفارة القتل والظهار شهرين كما يصوم الحر، وفي كفارة اليمين.
قِيل: فللسيد أن يحول بينه وبين الصيام؟
قال: لا؛ لأن الصيام عليه في بدنه.
"مسائل حرب" ص ٢٦٧
ثالثًا: الإطعام
[٢٤٣٣ - مقدار الإطعام]
قال أبو داود: سمعته سئل عن الإطعام في الظهار؟
فقال: لكل مسكين مدُّ حنطة.
قيل: فدقيق؟
قال: مدٌّ.
قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١١٦٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute