قال ابن هانئ: سألته عن رجل كان أهله وراء الميقات، فاعتمر؟
قال: يعتمر من الميقات، وإذا كان منزله دون الميقات فهو من أهل مكة، وإذا كان وراء الميقات مما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع.
"مسائل ابن هانئ" (٧٤٥)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل من أهل الآفاق قدم مكة، فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج. قال عطاء: ليست له متعة
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحسن ما قال!
"مسائل ابن هانئ" (٧٤٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل قدم معتمرًا في غير أشهر الحج، فحلّ ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟
قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٦)
[١٠٢٧ - فسخ الحج: حكمه وكيفيته]
قال صالح: وسألت أبي عن فسخ الحج؛ كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟ وكيف يعمل؟
قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل.
"مسائل صالح" (٢٧٤).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فسخ الحج مباح.
"مسائل أبي داود" (٨١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute