للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث جابر (١)، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟

قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٨).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أهل بحجة في شوال، فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟

قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٠).

قال ابن هانئ: وقيل له: في الفسخ؟

فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٢، والبخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
(٢) فقد روي عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعا: رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٢، والبخاري (١٥٦٨) ومسلم (١٢١٦).
وعائشة: رواه الإمام أحمد ٦/ ٢١٩، والبخاري (١٥١٦)، ومسلم (١٢١١).
وعن ابن عباس: رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧١ والبخاري (١٠٨٥)، ومسلم (١٢٤٠).
وعن حفصة: رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٥، والبخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩).
وعن أنس: رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١، والبخاري (٤٣٥٣، ٤٣٥٤)، ومسلم (١٢٣٢).
وعن أسماء بنت أبي بكر: رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٥٠، ومسلم (١٢٣٦).
وعن أبي موسى الأشعري: رواه الإمام أحمد ٤/ ٤١٠، والبخاري (١٥٥٩).
عن البراء بن عازب: رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٨٦.
عن سبرة بن معبد الجهني: رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥، وأبو داود (١٨٠١).
قال عنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٨٠): إسناده صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>