للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: فحديث بلال بن الحارث (١)؟

قال: ومن بلال بن الحارث؟ ! ومن روى عنه؟ ! أما أبوه فمن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما هو فأنكره.

فقيل له: إنه روى حديثًا. فقال: من رواه؟ وأنكره.

قُلْتُ: ترى فسخ الحج؟

قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلوا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٢).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: قدمنا -يعني: مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- لأربع ليالٍ مضين من ذي الحجة ونحن محرمون بالحج، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغه ذلك فقال: "يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل ما تفعلون" ففعلنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كانت عشية التروية أو يوم التروية جعلنا مكة بظهرٍ، وأتينا بالحج (٢).

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إلى حديث جابر أذهب.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٣).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٩، وأبو داود (١٨٠٨)، والنسائي ٥/ ١٧٩ وابن ماجه (٢٩٨٤) قال ابن حزم في "المحلى" ٧/ ١٠٨: الحارث بن بلال مجهول ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث، وقد صح خلافه من طريق جابر بن عبد اللَّه. اهـ. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ١٩٣: هذا الحديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. والحديث ضعفه الألباني، انظر: "الضعيفة" (١٠٠٣).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٢، والبخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>