[باب الآثار المترتبة على اللعان]
[٢٤٤٤ - ١ - تأبد الحرمة بين الزوجين]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا؟
قال: نعم، لا يجتمعان أبدًا. قال إسحاق: نعم، وزيادة.
"مسائل الكوسج" (٩٩٦)
نقل حنبل والميموني عنه أنه تحريم على التأبيد ولا يزول ذلك التحريم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٨
٢٤٤٥ - إن نكل عن اللعان، تُرد عليه امرأته؟
قال صالح: وقال: المتلاعن إذا أكذب نفسه يجلد الحد، ويلحق به الولد، ولا يرجع إليها أبدًا؛ لأنه حرمها على نفسه، وهذا أصح في المعنى.
"مسائل صالح" (١١٩١)
قال حرب: وقال أحمد: الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم ترد عليه امرأته.
وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يكذب نفسه بعد اللعان؟
قال: يلحق به الولد ولا يجتمعان أبدًا، وقد اختلفوا في الضرب.
قِيل لأحمد: رجل لاعن امرأته، فشهد أربع شهادات، فلما كان عند الخامسة وقف ولم يشهد؟
فقال: هذا لم يتم اللعان يُضرب وترد عليه امرأته.
"مسائل حرب" ص ٢٧٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute