للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الآثار المترتبة على اللعان]

[٢٤٤٤ - ١ - تأبد الحرمة بين الزوجين]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا؟

قال: نعم، لا يجتمعان أبدًا. قال إسحاق: نعم، وزيادة.

"مسائل الكوسج" (٩٩٦)

نقل حنبل والميموني عنه أنه تحريم على التأبيد ولا يزول ذلك التحريم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٨

٢٤٤٥ - إن نكل عن اللعان، تُرد عليه امرأته؟

قال صالح: وقال: المتلاعن إذا أكذب نفسه يجلد الحد، ويلحق به الولد، ولا يرجع إليها أبدًا؛ لأنه حرمها على نفسه، وهذا أصح في المعنى.

"مسائل صالح" (١١٩١)

قال حرب: وقال أحمد: الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم ترد عليه امرأته.

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يكذب نفسه بعد اللعان؟

قال: يلحق به الولد ولا يجتمعان أبدًا، وقد اختلفوا في الضرب.

قِيل لأحمد: رجل لاعن امرأته، فشهد أربع شهادات، فلما كان عند الخامسة وقف ولم يشهد؟

فقال: هذا لم يتم اللعان يُضرب وترد عليه امرأته.

"مسائل حرب" ص ٢٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>