للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ المعتمر بن سليمان، عن هشام، عن الحسن قال: إذا بلغت الجارية الحيض فصلت ولم تور أذنها فلا صلاة لها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٨)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع قال: ثنا شريك، عن جابر بن عامر في أم الولد تصلي؛ قال: إن اختمرت فحسن.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٠)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الحرث العكلي قال: تصلي أم الولد بغير قناع كما تصلي الأمة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥١)

[متى تبلغ الجارية؟]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا بلغت الجارية المحيض وذلك خمس عشرة سنة أو قد أنبتت عليها الشعر الأسود ولم تحض فحكمها حكم النساء في التستر لا شك في ذلك؛ لما سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، وأما الجارية التي لم تحض ولم تبلغ أوان ذلك فصلت في إزار بادية الشعر فصلاتها جايزة، كما قالت عائشة رضي اللَّه عنها للمرأة التي خرجت في إزار وهي ناهد: إنها لم تحيض ولا بدا بعض الحيض، والتستر على كل حال للجارية التي قد بلغت سبعًا أحب إلينا لما أمرت بالصلاة، فإذا بلغت الجارية سبعا تخمرت في الصلاة وجهدت في التستر جهدها كالكبيرة، فإن لم تفعل فصلاتها جائزة إن شاء اللَّه، فلا تدع ذلك على حال إذا بلغت تسعًا وتغتسل من الجنابة إذا. . . لما بني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعائشة وهي بنت تسع.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٥)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ زكريا بن عدي، عن أبي المليح، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٦)

[من ظهر بعض جسده في الصلاة]

قال حرب: وقيل لأحمد رحمه اللَّه: الرجل يصلي فيظهر بعض جسده؟ فلم ير عليه إعادة. وكذلك إن كان عليه قميص واحد فلم يزره، فلم يعد الصلاة، وذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>