قال أحمد في رواية بكر بن محمد في المذي: يغسل ذكره كما جاء في الأثر، ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما الاتباع.
"المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٧٧٩
قال أبو بكر محمد بن صدقة: قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (١)، قال: لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨
نقل عنه الميموني في النوم: أنه لا ينقض.
قال الخلال: هو خطأ بين.
"المبدع" ١/ ١٥٩
ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم: أنه يحتشي.
"المبدع" ١/ ٢٩٢
[١٨٠ - الشك في الوضوء والحدث]
قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟
قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه.
"مسائل صالح"(١٣١٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه؟
قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ.
"مسائل أبي داود"(٧٠)
(١) علقه البخاري قبل حديث (١٧٦) قال: قال ابن عمر: ليس عليه إلا غسل محاجمه، ووصله ابن أبي شيبة ١/ ٤٧ (٤٦٨) وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٧٨، وانظر: "الفتح" ١/ ٢٨٢.