للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: هي طالق إذا طلع الفجر.

قال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وقال: نويت شهرًا قبل منه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٨

[٢٣٦٥ - الحيل في الطلاق]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالقٌ، أله أن يجامعها ولا يكلِّمها؟

قال: أي شيء كان بدء هذا. فإذًا يذهب في هذا إلى نية الرجل، إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم تكن له نية فله أن يجامعها ولا يكلمها.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالًا.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٠)

قال حرب: سُئلَ إسحاق عن رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يمس هذِه الدراهم فمس الكيس. فزبر (١) الرجل وقال: مسألة حيلة.

قِيل لإسحاق: رجل أخذت له امرأته عشرة دراهم فحلف بطلاقها لتردن درهمين، فأمرت أختها فردت الدرهمين.

قال: إذ لم تكن نيته أنها تعطيه من يدها إلى يديه لم يحنث.

"مسائل حرب" ص ١٧٦

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته في رمضان: أنت طالق إن لم أطأك في رمضان، فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة، ثم وطئها؟


(١) عقل وتمَهَّل: انظر: "لسان العرب" ٣/ ١٨٥٤ مادة زَبَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>