للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٣

وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟

فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.

"الانتصار" ٣/ ٣٠٩.

نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.

"المبدع" ٢/ ٤١٠

٨٢٦ - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجَّل؟

نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.

"الفروع" ٢/ ٥٧٧.

٨٢٧ - إذا سُرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ.


(١) رواه الدراقطني ٢/ ١٢٤ - ١٢٥، والبيهقي ٤/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>