-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (١).
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٣
وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟
فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.
"الانتصار" ٣/ ٣٠٩.
نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.
"المبدع" ٢/ ٤١٠
٨٢٦ - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجَّل؟
نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.
"الفروع" ٢/ ٥٧٧.
٨٢٧ - إذا سُرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ.
(١) رواه الدراقطني ٢/ ١٢٤ - ١٢٥، والبيهقي ٤/ ١١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute