للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.

"مسائل أبو داود" (٥٨٤).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥٢).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟

قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟

قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.

قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟

فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٥).

ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي


= ورواه الترمذي (٦٧٩)، والدارقطني ٢/ ١٢٤ من حديث علي مرفوعًا بلفظ "إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول".
ورواه الإمام أحمد ١/ ١٠٤، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥) من حديث علي: أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
والحديث حسنه الألباني في "الإرواء" (٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>