للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفضل بن زياد: سمعته سُئل عن رجل يجعل أمر امرأته بيدها؟

فقال: أذهب فيه إلى قول عثمان: القضاء ما قضت.

"الطبقات" ٢/ ١٩٣

قال المروذي: ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها؟

قال: فيها خمسة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنها واحدة ولها الرجعة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وذكر آخر.

وقال غير المروذي: هو زيد بن ثابت.

"زاد المعاد" ٥/ ٢٩٤

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟

فقال: قال عثمان وعلي -رضي اللَّه عنهما-: القضاء ما قضت.

قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟

قال: القضاء ما قضت.

قلت: فإن قالت: طلقتك ثلاثًا؟

قال: المرأة لا تطلق، واحتج بحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: خطَّأ اللَّه نوءها.

"زاد المعاد" ٥/ ٢٩٢

[٢٣٧٨ - هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس، أم هو على التراخي؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال أمرك بيدك. إلى متى يكون أمرها بيدها؟

قال: ما لم يغشها على قول حفصة لزبراء: أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك.

<<  <  ج: ص:  >  >>