للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: من يوم يصح عندها أنه مات تعتد، من ذلك اليوم.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٣)

قال حرب: سألت أحمد قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق والموت إذا كان الرجل غائبًا من أي يوم العدة؟

قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق.

وقال: وسمعت إسحاق يقول: المرأة تعتد من يوم يأتيها الخبر.

وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: العدة من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة أنه مات يوم كذا وكذا.

وسألت إسحاق مرة أخرى. عن العدة من يوم مات أو من يوم يأتيها الخبر؟

قال: من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة على موت أو طلاق.

"مسائل حرب" ص ٢٢٠

[٢٤٧٤ - إن راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها، تبني على ما مضى أم تستأنف؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلَّق الرجل امرأته وله عليها رجعةٌ فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟

قال أحمد: كذلك أقول، تستأنف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>