قال: من يوم يصح عندها أنه مات تعتد، من ذلك اليوم.
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٣)
قال حرب: سألت أحمد قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق والموت إذا كان الرجل غائبًا من أي يوم العدة؟
قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق.
وقال: وسمعت إسحاق يقول: المرأة تعتد من يوم يأتيها الخبر.
وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: العدة من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة أنه مات يوم كذا وكذا.
وسألت إسحاق مرة أخرى. عن العدة من يوم مات أو من يوم يأتيها الخبر؟
قال: من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة على موت أو طلاق.
"مسائل حرب" ص ٢٢٠
[٢٤٧٤ - إن راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها، تبني على ما مضى أم تستأنف؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلَّق الرجل امرأته وله عليها رجعةٌ فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟
قال أحمد: كذلك أقول، تستأنف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute