وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، فإن ماتت لم يرثها.
وإذا قال: قد كنت طلقتك تطليقة منذ سنة، فقالت: قد انقضت عدتي، لم يرثها، وترثه هي ما كانت في العدة، وإنما تعتد من يوم يقول لها، إذا كان ذلك لم يثبت، ولم تقم به بينة.
"مسائل صالح"(٥٠١)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة كتب إليها بطلاقها.
قال: إذا صح عندها أنه قد كتب، تعتد من يوم صح عندها الخبر أنه قد طلقها، وكذلك أيضا في الموت.
"مسائل ابن هانئ"(١١٠٠، ١١٦٠)
قال ابن هانئ: سئل عن رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ سنة، ثلاث تطليقات، فقالت المرأة: أما إذا طلقتني فقد انقضت عدتي، فأيش ترى في هذا؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينّة، فقالت هي: قد انقضت عدتي؛ فإنها تعتد من يوم قال لها.
قيل له: فإن ماتت في العدة يرثها؟
قال أبو عبد اللَّه: إن ماتت لم يرثها.
"مسائل ابن هانئ"(١١٥٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: عدة المطلقة؟
قال: عدتها من يوم يصح عندها طلاقها. وكذلك الأمة تعتق فتصلي بخمار من يوم يصح عندها عتقها.
"مسائل ابن هانئ"(١١٥٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة متى تعتد، إذا مات عنها أو طلقها؟