قال أحمد: وأهل المدينة يرون عليها الحد، يذهبون إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واغد يا أنيس إلى امرأه هذا، فان اعترفت فارجمها"
"المغني" ١٢/ ٣٦١
نقل الأثرم: في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا.
"الفروع" ٥/ ٤٨٠
نقل حنبل عنه فيمن وطء أمة أبيه وأمه عالمًا تحريمه؛ أنه يحُد، ولا يلحقه الولد. ونقل الميموني خلافه.
"المبدع" ٧/ ٣٧٩
[٢٦٣١ - من وقع بجارية امرأته، هل يجب عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ، أو ابنه، أو أمه، أو أبيه؟
قال: كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ.
قُلْتُ: يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته؟
قال: نعم. على ما قال النعمان بن بشير في ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٩٣٤)
قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير أن رسول اللَّه قال في رجل وقع بجارية امرأته قال: "إِن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه؟ " قال أبي: أذهب إِلى حديث النعمان بن بشير.