للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رضي اللَّه عنه- فذكرَ ذَلِكَ له، فأرسلَ إلى عليٍّ -رضي اللَّه عنه- فقال عليٌّ: اضْربِ الرجلَ حدًّا في السر، واضربِ المْرأةَ حدًّا في العلانيةِ.

قال أحمد: لا أعلمُ على الرجل حدًّا، هذِه شبهة تَدرأ عنه الحد.

قال إسحاق: كما قال أحمد، بل أرجو أن يكونَ له فيما لا يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٩)

قُلْتُ: قال: فلما فرغَ من جلدِ أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-: أشهد أنه زانٍ، فذهبَ عمر -رضي اللَّه عنه- يعيد عليه الجلدَ، فقال عليٌّ عليه السلام: إنْ أبيت إلَّا أنْ تجلدَه فارجم صاحبك.

قال أحمد: مَا أدْرِي ما هو، أعيانا أنْ نعلمَ ما هو.

قال إسحاقُ: قال عيسى بن يونس حين فرغَ من هذا الحديثِ قال: أرادَ عليٌّ عليه السلام بهذا أن يدرأَ عنه الحد، يقول: إن قبلتَ شهادته كأنك جعلته رابعًا، وله معنى آخر أيضًا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.

"مسائل الكوسج" (٣٢٩٦)

نقل أبو الحارث، وأبو طالب، والميموني: في الرجل يطأ جارية بينه وبين شريكه: يجلد مائة إلا سوطًا.

"الأحكام السلطانية" (٢٨٠)

قال مهنا: روي عن أحمد أنه سأله عن رجل وطئ امرأة، وزعم أنها زوجته، وأنكرت هي أن يكون زوجَها وأقرت بالوطء قال: فهذِه قد أقرت على نفسها بالزنا، ولكن يدرأ عنه الحد بقوله: إنها امرأته ولا مهر عليه، ويدرأ عنها الحد حتى تعترف مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>