وسألت إسحاق عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمك، أو كأختك، أو كجدتك. هل يكون هذا ظهارًا؟
قال: نعم، هو ظهار.
قلت لأحمد: فإن قال: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو كظهر رجل؟
قال: قد اختلفوا في هذا، قال بعضهم: هو ظهار. وذهب أحمد إلى أنه ليس بشيء.
"مسائل حرب" ص ٢٦٥
نقل الميموني وحنبل عنه: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟
قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا.
ونقل ابن القاسم عن أحمد إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارًا، ولا شيء عليه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٨، "المغني" ١١/ ٥٩
[٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم]
قال إسحاق بن منصور: إذا قال: ما أحل اللَّه عز وجل عليه حرامٌ وله امرأة؟
قال: عليه كفارة الظِّهار.
قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟
قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل اللَّه تعالى له، وعليه كفارةُ الظهار.
قال إسحاق: يُسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى، وإن لم تكن له نية، فأدناه يمين.
"مسائل الكوسج" (٩٤٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute