للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسألت إسحاق عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمك، أو كأختك، أو كجدتك. هل يكون هذا ظهارًا؟

قال: نعم، هو ظهار.

قلت لأحمد: فإن قال: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو كظهر رجل؟

قال: قد اختلفوا في هذا، قال بعضهم: هو ظهار. وذهب أحمد إلى أنه ليس بشيء.

"مسائل حرب" ص ٢٦٥

نقل الميموني وحنبل عنه: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟

قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا.

ونقل ابن القاسم عن أحمد إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارًا، ولا شيء عليه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٨، "المغني" ١١/ ٥٩

[٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم]

قال إسحاق بن منصور: إذا قال: ما أحل اللَّه عز وجل عليه حرامٌ وله امرأة؟

قال: عليه كفارة الظِّهار.

قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل اللَّه تعالى له، وعليه كفارةُ الظهار.

قال إسحاق: يُسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى، وإن لم تكن له نية، فأدناه يمين.

"مسائل الكوسج" (٩٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>