للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأضاحي والعقيقة]

[١٣١٢ - حكم الأضحية]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأضاحي فريضة؟

قال: لا أقول فريضة أو كلمة نحوها، ولكنه يستحب.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٨).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي من كتابه الأصل، قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الساعي قال: حدثنا يونس -يعني: ابن عبيد- عن العلاء ابن زياد، عن رجل من بكر بن وائل، قلت لابن عمر: ما تقول في الأضحية؟ قال: لعلك تراها حتما.

قال أبي: وقال هشيم عن يونس، عن العلاء بن هلال، وهو الصواب.

"العلل" برواية عبد اللَّه (٤٨٦١)

[١٣١٣ - الأضحية عن اليتيم]

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلتُ لأحمد: يضحى عن اليتيم؟

قال: نعم، إذا كان له مال.

قال جعفر بن محمد النيسابوري: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن وصي يتيمة: يشتري لها أُضحية؟

قال: نعم يشتري لها.

"تحفة المودود" ص ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>