قال أبو طالب: قال أحمد: هذا ليس بشيء، ليس له إسنادا يشير إلى ضعف إسناده -يقصد حديث ابن عمر مرفوعًا:"من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه" فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد اللَّه الجهني، عن هاشم الأوقص، عن نافع (١).
وقال مهنا: قال أحمد: لا أعرف يزيد بن عبد اللَّه ولا هاشم الأوقص.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٣٤
[٣٨٣ - التلثم في الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره التلثم في الصلاةِ وفي القتالِ وعند الذكرِ؟ قال: نعم.
قُلْتُ: ما التلثمُ؟ قال: أراه على الفم.
قال إسحاق: كما قال، والتلثمُ: وضعُ الثوبِ على الأنفِ.
"مسائل الكوسج"(٢٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله. وصلَّى بنا الإمام أحمدَ -رضي اللَّه عنه- فلم أره سها فسلَّم ثمَّ سجد سجدتين ثمَّ تشهد ثمَّ سلم.
"مسائل الكوسج"(٤٢١)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩٨، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٨٤٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٥/ ١٤٢ (٦١١٤). قال البيهقي: تفرد به بقية بإسناده وهو إسناد ضعيف، وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" ١/ ٤٣٦ (١٦٥٦): رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وقال الألباني في "الضعيفة" (٨٤٤): ضعيف جدًّا.