للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢١٥ - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ (١) للمحرمِ؟

قال: لا بأسَ بها.

قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان (٢)، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ.

"مسائل الكوسج" (١٤٥٨).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا.

"مسائل أبي داود" (٧١٧).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟

قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة.

قُلْتُ: فلا يعقد السير؟

قال: لا.

قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟

قال: فليعقد.

"مسائل أبي داود" (٨٢٩).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟

قال: لا بأس فوق أو تحت.

"مسائل أبي داود" (٨٣٠).


(١) المنطَقة: حزام عريض يربط على الوسط.
(٢) الهميان؛ تكِّة اللباس، أي: ما يشدُّ به السروال.

<<  <  ج: ص:  >  >>