قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟
قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما. فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل.
"مسائل ابن هانئ"(٨٠٥).
قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٠.
قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي. أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة.
ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكن غسيلًا"(١).
"التوضيح" لابن الملقن ٥/ ٤٣٢
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١ عن أبي معاوية به. بهذِه الزيادة. وعن أبي معاوية بها أيضًا رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٧ (٣٦٣٥ - ٣٦٣٦)، وقال: قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث، فقال له عبد الرحمن: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله، فأخرج منه هذا الحديث، عن أبي معاوية كما ذكره الحماني، فكتبه عنه يحيى بن معين.