[صفة المضمضة والاستنشاق]
قال حرب: سألت أحمد قلت الاستنثار باليمين أو بالشمال؟ قال: بالشمال.
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٨)
[يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن المضمضة والاستنشاق من كف واحد؛ قال: نعم.
قيل: أيجزيه أن لا يدخل أصبعيه في فيه؟ قال: نعم.
قال حرب: وقال إسحاق: لا بأس أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٤ - ١٢٥)
[حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه]
قال حرب: قلت لأحمد رجل نسي أن يخلل لحيته؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، فإنه لم يصح في هذا حديث يروى فيه غير شيء. قال: وأصحهما عن حديث عثمان، وهم قد قالوا فيه: إنه عن حمران. ويضطربون فيه.
قلت: فحديث عمار؛ قال: وذاك أيضًا، وسهَّل في التخليل.
قال حرب: وسئل إسحاق عن تخليل اللحية، فقال: سنة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤ - ١٦٥)
[إذا لم يبلغ الماء أصول شعر شاربيه]
قال حرب: قلت لأحمد رجل على شاربيه غالية كثيرة، فان توضأ لم يبلغ الماء أصول الشعر؟ قال: ليس في هذا حديث.
قلت: إن أمرّ عليه الماء أترجو أن يجزئه؟ فسهل فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٩)
[حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه]
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان الوضوء جف أعاد الوضوء.