للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية حنبل: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم يمسه ورس ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس، ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.

وقال في رواية الفضل بن زياد: لا بأس أن تلبس المرأة الحلي والمعصفر من الثياب، ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران.

وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟

تال: إذا كان شهرة فلا يعجبني.

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا روح قال، حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: كن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحرمن في المعصفرات.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٩٤ - ٩٥.

[١٢١٢ - لا يشم المحرم الطيب، وما تستطاب رائحته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحرِمُ يَشَمُّ الرَّيحان وينظُرُ في المرآةِ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال لا بأسَ بهِ، وتَركُ ذَلِكَ أفضلُ.

"مسائل الكوسج" (١٤٥١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: يشمُّ المحرِمُ الرَّيحانَ؟ قال سفيان: أكرَهُهُ.

قال أحْمَد: لَيس هو من آلة المحرم شمُّ الريحانِ، ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كرهَهُ (١).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٧ (١٤٦٠٤)، والبيهقي ٥/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>