للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي- قال: سمعت مالك بن أنسٍ قال: لا باس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار. يعني: للمحرم.

"مسائل أبي داود" (٨٢٥).

قال ابن هانئ: وسئل: أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟

قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب. ولا يكتحل، ولا يتزين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٨).

قال ابن هانئ: سألته: أيلبس المحرم ثوبًا مسّه الوَرْس، والزعفران؟

قال: لا يلبس شيئًا مسّه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت؛ لا أرى المعصفر طيبًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٢).

قال ابن هانئ: وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟

قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٣).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بلغني أنه يصبغ بالدم.

فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم.

فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٦).

قال ابن القاسم: وقد سُئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب، قال: هو بمنزلة ما يلبس.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>