قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي- قال: سمعت مالك بن أنسٍ قال: لا باس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار. يعني: للمحرم.
"مسائل أبي داود" (٨٢٥).
قال ابن هانئ: وسئل: أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟
قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب. ولا يكتحل، ولا يتزين.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٨).
قال ابن هانئ: سألته: أيلبس المحرم ثوبًا مسّه الوَرْس، والزعفران؟
قال: لا يلبس شيئًا مسّه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت؛ لا أرى المعصفر طيبًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٢).
قال ابن هانئ: وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟
قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٣).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بلغني أنه يصبغ بالدم.
فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم.
فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٦).
قال ابن القاسم: وقد سُئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب، قال: هو بمنزلة ما يلبس.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute