للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - مانع الكفر

[٢٢٣١ - ما جاء في تزوج نساء أهل الشرك]

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويجُ اليهودية والنصرانية؟

قال: لا بأس به.

قلت: والمجوسية؟ قال: لا يُعجبني إلا من أهل الكتاب.

قال إسحاق: كما قال، والمجوسية لا تحل.

"مسائل الكوسج" (٨٨٣)

قال صالح: سألت أبي عن تزويج المجوسيات وذبائحهم؟

فقال: قال اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، وقال في سورة المائدة -وهي من آخر ما أنزل من القرآن: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: ٥].

حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: قال اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} الآية [البقرة: ٢٢١]، ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فلم ينسخ من هذِه الآية غير ذلك؛ فنكاح كل مشركة سوى نساء أهل الكتاب حرام، ونكاح المسلمات من المشركين حرام.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير عن تزويج اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>