قال المروذي. دخلت على أبي عبد اللَّه وقد حذق ابنه، وقد اشترى جوزًا، يريد أن يعده على الصبيان، يقسمه عليهم، وكره النثر، وقال: هذِه نهبة.
"الورع"(٢٢٠)
نقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد أنه سأله عن النثار، فرخص فيه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٥
وقال محمد بن علي بن بحر: سمعت حُسْنَ -أمَّ ولدِ أحمدَ بنِ حنبلٍ- تقولُ: لما حذو ابني حَسَنٌ، قال لي مولاي: حُسْن، لا تنثري عليه. فاشترى تمرًا وجوزا، فأرسله إلى المعلم، قالت: وعملت أنا عصيدة، وأطعمت الفقراء.
فقال: أحسنتِ، أحسنتِ. وفرق أبو عبد اللَّه على الصبيان الجوز، لكل واحدٍ خمسة خمسة.
"المغني" ١٠/ ٢١٠
[٢٢٩٤ - من أي شيء يخرج من الوليمة]
قال صالح: قلت: الوليمة يكون فيها المسكر؟
قال: إذا كان فيها المسكر أو فيها شيء من آنية المجوس -الذهب والفضة- أو سترت الجدر بالثياب، فإذا رأى ذلك خرج ولم يطعم لهم
(١) رواه الطحاوي: في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٠ (٤٤٥٠).