قال أبو يعقوب: إن كان لمنفعة فلا بأس، ورخص في هذِه الأشياء إذا كانت لمنفعة.
"مسائل حرب" ص ٢٩٨
[٣٠٦٦ - جواز الشق بعد موافقة ولي الأمر]
قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن غلامٍ به الحصاة: هل يشق تحت مثانته فتخرج؟
قال: لا أحسن هذِه المسألة، لأنَّ هذا قضاء على اللَّه، والكلام فيه جرة، ثم قال: إن اجتمع الأطباء والناس فأشاروا على أبي الصبي أن يفعله؛ فعله رجاء المنفعة فمات رجوت أن لا يكون عليهم شيء.
قال إسحاق: وقد رأيت أنا صبيًّا فعل به ذلك فمات.
قلتُ لإسحاقَ: فإن كانت (خنازير)(١) في حلقه هل تبط عنه؟ قال: كما كان الغالب عليه السلامة إذا فعلوه فبطوهُ لم أر به بأسًا.
"مسائل حرب" ص ٢٩٧
قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: صبي لا يتكلم فشقوا تحت لسانه ليتكلم، أتكره ذلك؟ قال: إذا كان دواؤه ذلك فليس عليه شيء.
"مسائل حرب" ص ٢٩٧، ٢٩٨
(١) كذا في "مسائل حرب": (خنازير)، وقال المحقق هناك: في المخطوط (حنارير) ولعلها ما أثبتُّ! ! .