للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب قدر الطلاق وعدده]

[٢٣٣٢ - هل يعتبر عدد الطلاق بحال الرجل أم بحال المرأة؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يطلق العبدُ الحرة؟ وكم تعتد؟

قال: الطلاقُ بالرجال، والعدة بالنساء.

"مسائل الكوسج" (٩٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثًا؟

قال: نعم.

قلت: وتعتدُّ حيضتين؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٩٠١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلِّق العبد الحرة تطليقتين؟

قال: نعم.

قلت: وتعتدُّ ثلاث حيضٍ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٩٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأمة تُطلق، ثم تعتق في العدة؟

قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن معتب، عن أبي الحسن، عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٩، وأبو داود (٢١٨٧)، والنسائي ٦/ ١٥٤، وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>