للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: هذا إذا كان زوجها عبدًا، وأما إذا كان زوجها حرًّا فإنَّ طلاق الحرِّ الأمة ثلاث تطليقات.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ طلَّق امرأةً له أمة تطليقتين؟

قال: ما داما عبدين، فإنهما لا يتراجعان، فإذا عتقا جميعًا فإن شاء تزوجها وتكون عنده على واحدة. قول ابن عباس (١).

قلت: أعتقا في عدتهما؟

قال: في العدة وبعد العدة واحدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥١)


= (٢٠٨٢)، والبيهقي ٧/ ٣٧١ - ٣٧٢ وفيه أن ابن المبارك قال لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث.
وأن علي بن المديني سئل عن عمرو بن معتب فقال: مجهول، ولم يرو عنه غير يحيى. وقال البيهقي: وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو كان ثابتًا قلنا به، إلا أنا لا نثبت حديثًا يرويه من تجهل عدالته، وروي عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك.
وقال المنذري في "المختصر" ٣/ ١١٣ (٢١٠٠، ٢١٠١): قال الخطابي: لم يهذب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال. . وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب وقد قال علي بن المديني: منكر الحديث، وقال النسائي: عمر بن معتب ليس بالقوي، وقال الأمير ابن ماكولا: ممكر الحديث. أهـ باختصار، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٧٣٥).
(١) انظر تخريج الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>