للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} الآية [النور: ٨ - ٩].

والعذاب فسره أهلُ العلم: الحدُّ، فلما لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي الحدُّ.

قال إسحاق: وكذلك أخبرنا المعتمر، عن أبي عوانة، عن حماد أنها تُرجم، وهذا هو مذهبُ كلام هؤلاء كلهم، إلَّا أنهم تركوا قياد كلامهم، وذلك لما أجمعوا أنَّ المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف كان أو أكثر إذا لم يقر؛ قضوا عليه بدعوى المدعي، فكان يلزمهم إذا أبت أن تلتعن أن يجعلوا ذلك منها إقرارًا بالزنا، والزوج لو أنه بعد رميها أبى أن يلتعن، وثبت على قوله فإنه يُحد، وهي امرأته، وإن أكذب نفسه حد أيضًا، وهي امرأته.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٩)

نقل ابن القاسم عنه: أرأيت إن لم تلتعن؟ أجبرتها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٥

[٢٤٣٨ - اللعان لنفي الولد]

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني. قال: تتربص حتى تضع.

قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لاعنها، وإن ادعاه فالولدُ ولده ولا يُضرب إلَّا أن يقول: زنيتِ. فإن قال: زنيتِ. ضرب الحد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>