للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: السُّنةُ عندنا أنْ يؤخذَ بالخلاصِ، لما ذُكِرَ عن عمرَ وعليّ -رضي اللَّه عنهما- (١) ذَلِكَ. وهو أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ فيقول: عَلَى خلاصِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إِياسُ بن معاوية في بيعِ الخلاصِ: إِذَا باعَهُ وهو يَرى أنَهُ له، ثمَّ جَاءَ رجلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فاستحقه، فَيَرُدُّ البيعَ إِلى أهْلِهِ، ويردُّ إِلى الرَّجُلِ رأسَ مَالِهِ، ومَنْ بَاعَ وهو يعلم أَنَّهُ ليسَ لَهُ أَخَذَ بالشَّرْوى وطاووس مثله (٢).

قال أحمد: يردّ البيع إِلَى أهْلِهِ، ويردّ إِلَى الرجلِ رأسَ مَالِهِ، ويؤخذ بِمَا جَنَى قط حتَّى يردَّ مَا أخذ، عَلِمَ أو لمْ يعلمْ.

قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ ما قال إياسُ بن معاوية.

"مسائل الكوسج" (٢٠٤١)

١٥١٣ - ٢ - كون المبيع معلومًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يُباعُ النخلُ؟

قال: لا يباعُ حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة.

قيلَ: تَحْمَرُّ، وتصْفَرُّ؟

قال: حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة.

قيلَ: يحمرّ بعضُه، وبعضُه أخضر؟

قال: يُباع الذي بلغَ.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٩٢ (١٤٨٤٢).
(٢) روى هذِه الآثار عبد الرزاق ٨/ ١٩٢ (١٤٨٤٠، ١٤٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>