للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِيل: الكَرْمُ؟

قال: حتَى يسودَّ.

قِيلَ: كلُّ شيءٍ مِن الفاكهةِ بمنزلةِ النخلِ؟

قال: نعم، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُباعُ الثمارُ" (١).

قال إسحاق: كما قال، ولكن إِنْ احْمَرَّ بعضُه، أو اصْفَرَّ، أو أسْوَدَّ شيءٌ مِنْ العنبِ فإنَ له بيعَه كله؛ لأنّ النخلَ والعنبَ لا يُدْرَك كله في يومٍ واحدٍ، فكيفَ يمكنه أنْ يبيعَ مَا أدركَ، وكَذَلِكَ الثمار كُلّها إِذَا نضجَ مِنْهَا طائفة؛ لأنَّ العاهةَ ترفع حينئذٍ.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: أتُبَاعُ الثمرةُ في رءوس النخل، أَيَبِيعها قبلَ أنْ يجدَّها؟

قال: لا أرى به بأسًا.

عاودته، فَقَال مثل ذَلِكَ.

قال إسحاق: أكرهه حتَّى يصرمَه إِلَّا أنْ يشتريه مجازفةً فهوَ أهونُ.

"مسائل الكوسج" (١٨٤٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يبيعُ نخلَهُ مِنْ غلامه قبلَ أنْ يدركَ (٢)؟

قال: ليسَ بين العبدِ وبين سيدِهِ ربًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٤).


(١) رواه أحمد ٢/ ٧ والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في النهي عن بيع الثمار حَتَّى يبدو صلاحها بألفاظ كثيرة.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٦ (١٤٣٧٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>