قال إسحاق بن منصور: قلت: قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها (١).
قال: هكذا هو. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٧٧)
قال إسحاق بن منصور: نهي عن حبل الحبلة؟
قال: حبل الحبلة نتاج النتاج. قال: يقول: يعني: ما تحمل ما في بطن ناقتك.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٠٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت -يعني: لسفيان: ترى بسهام القصابين بأسًا؟ قال: ما يعجبني.
قال أحمد: لا أدري إلى أي شيء هو؟ إن كان شيئًا مجهولًا لا يجوز.
قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.
"مسائل الكوسج" (١٩٠١)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في البستان يكون فيه الفواكه: لا يبيع إلا ما طاب منه.
قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟
قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل صنف واحد، وهذِه أصناف مختلفة، وسمعته يقول في التين: لا يبيع إلا ما طاب منه إذا كان بين أوله وآخره تفاوت.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٥ (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٧ (٢٠٥٠٠)، والدارقطني ٢/ ٢١٣، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute