للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها (١).

قال: هكذا هو. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٧)

قال إسحاق بن منصور: نهي عن حبل الحبلة؟

قال: حبل الحبلة نتاج النتاج. قال: يقول: يعني: ما تحمل ما في بطن ناقتك.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت -يعني: لسفيان: ترى بسهام القصابين بأسًا؟ قال: ما يعجبني.

قال أحمد: لا أدري إلى أي شيء هو؟ إن كان شيئًا مجهولًا لا يجوز.

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.

"مسائل الكوسج" (١٩٠١)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في البستان يكون فيه الفواكه: لا يبيع إلا ما طاب منه.

قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟

قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل صنف واحد، وهذِه أصناف مختلفة، وسمعته يقول في التين: لا يبيع إلا ما طاب منه إذا كان بين أوله وآخره تفاوت.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٥ (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٧ (٢٠٥٠٠)، والدارقطني ٢/ ٢١٣، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>