للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٧٥ - إذا فاته الصوم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟

قال: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة -رضي اللَّه عنها- (١) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.

قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أيام التشريق (٢).

"مسائل الكوسج" (١٤٨٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟

قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ.

قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٦٦٨).

قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق.

"مسائل صالح" (١٠٥٠)

قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين.


(١) رواه البخاري (١٩٩٩).
(٢) رواه البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>