للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ، وكذلك قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (١).

"مسائل الكوسج" (١٤٨٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟

قال: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ، ويعجبه أن يكونَ محرمًا.

قال إسحاق: كما قال. لا يصومُ إلا وهو محرمٌ.

"مسائل الكوسج" (١٤٨٦).

قال صالح: وسألته عن المتمتع متى يجب عليه الصوم؟

قال: إذا خاف أن يقطع به صام.

"مسائل صالح" (٤٢٥).

قال في رواية ابن القاسم وسندي، وقد سُئل متى يجب صيام المتعة؟ فقال: إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩، "الفروع" ٣/ ٣٢١.

وقال في رواية الأثرم: قال اللَّه تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يُقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم؛ فجائز.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٧.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٠ (١٢٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>