للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: سقوط المهر]

[٢١٨٨ - ما جاء في أسباب سقوط المهر]

١ - العفو عن الصداق، وذكر من يملك العفو

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته وهي بكرٌ قبل أن يدخل بها فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق؟

قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.

قال إسحاق: لا يكون عفو الزوج عفوًا؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٣)

قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الذي بيده عقدة النكاح أهو الزوج، أو المرأة، أو الولي؟

قال: هو الزوج، يروى عن رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبير بن مطعم تزوج من امرأة فأكمل لها الصداق، قال: أنا أحق بالعفو (١).

وعلي بن أبي طالب حين قال لشريح (٢) في ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٢٩


(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠ (١٥)، والطبري ٢/ ٥٦١ (٥٣٢٤، ٥٣٢٥، ٥٣٢٦)، والدارقطني ٣/ ٢٧٩، والبيهقي ٧/ ٢٥١.
(٢) رواه الطبري ٢/ ٥٦٠ (٥٣١٧، ٥٣١٩)، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (٢٣٦٠)، والدارقطني ٣/ ٢٧٨، والبيهقي ٧/ ٢٥١.
وقال الألباني في "الإرواء" ٦/ ٣٥٥: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>