للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٨٢ - لو قتل ما نهي عن قتله]

نقل عنه الميموني: لا كفارة ولا دية في قتله.

"الفروع" ٦/ ٢١٧

١٣٨٣ - حكم قتل المشرك صبًرا والتمثيل به

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره قتل المشرك صبرًا (١)؟

قال: إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو.

فقال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة (٢)، فلا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في المنجنيق إليهم؟

قال: لا يفعل، ولا يحرقه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٠)

[١٣٨٤ - حكم الرمي بالمنجنيق والنيران]

قال أبو داود: قلت: في البحر يرمون بالنيران؟

قال: إن بدءوهم فلا بأس.

قلت: فيرمون في المجانيق بالنيران؟

قال: إن كانوا هم يبدءون يرمون بالنيران.


(١) القتل صبرًا: هو الحبس مع منع الطعام والشراب حتى الموت.
(٢) المثلة: أصله تقطيع جسد الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>