يغتسل، ولا أدفع حديث أبي قتادة، وقال: حديث أبي هريرة إسناده جيد.
"التمهيد" ٣/ ١٠١.
نقل عنه حنبل: يجب على الإمام القيام عندها -أي: عند كلمة
الإقامة.
"الفروع" ١/ ٣٢٥
[٣٣٥ - يندب أن يكون القيام للصلاة من جلوس]
قال إسحاق بن منصور: رأيتُ أحمدَ خرجَ عند المغربِ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذَ المؤذنُ في الإقامة جلس.
"مسائل الكوسج" (٤٢٩)
[٣٣٦ - وقت إحرام الإمام بالصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يكبرُ الإمامُ؟
قال: أَما أنا فيعجبني إذا فَرَغَ المؤذنُ مِنَ الإقامةِ.
قال إسحاق: كما قال، لا يبتدئُ بالتكبير حتَّى يفرغَ المؤذنَ مِنَ الإقامةِ.
"مسائل الكوسج" (٢٧١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِمام يكبر إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة). أو حتى يفرغ من الإِقامة؟
قال: حديث أبي قتادة عن النبي: "لا تقوموا حتى تروني" (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٢١٧)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، والبخاري (٦٣٧)، ومسلم (٦٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute