للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٥ - ٤ - اعتبار مدلول الألفاظ: شرعًا وحقيقة وعُرفًا

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: قال: قال إبراهيم: رجلٌ حلف أن لا يلبسَ مِنْ غزلِ امرأتِه، فحاكت ثوبًا يبيعه ويشتري غيره؟ فكره ذَلِكَ.

قال أحمد: يكره ذَلِكَ.

قال إسحاق: أجاد إبراهيم؛ لأنه على إرادته.

"مسائل الكوسج" (١٢٥١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ما المنُّ؟

قال: كلُّ رجلٍ يمونُ رجلًا، أو امرأة تَمون زَوجها فتمنن عَلى زوجها: إني أُنفقُ عليكَ أو أَكسوكَ. فيحلف الزوج أو الممنونَ عليه أن لا يَأكلَ من طعامِه ولا يلبسَ من ثيابهِ، فمتى ما صَار إلى شيء مما أرادَ وقعَ من ذَلِكَ عليه حنث في وجهٍ من الوجوهِ، إنْ حَلف أن لا يَلبس ثوبًا فباعَ الثوبَ فاشترى بثمنهِ ثوبًا آخر أو نحو هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلفَ أن لا يأكلُ اللحمَ فأكلَ الشحمَ؟

قال: لا بأسَ به، إلا أن يكونَ أرادَ اجتنابَ الدَّسمِ.

قال إسحاق: كما قال إلا أن يُريد به كلَّ شيء من اللحمِ فإن الشَّحمَ من اللحمِ كما قال إبراهيم (١).

"مسائل الكوسج" (١٧٦٥).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٣ (١٢٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>