قال أبو عبد اللَّه: إن كانت اليمين على أنه لا يئويه دكان، فلا أرى أن يستعمله في شيء من دكانه.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٣١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا، بتة إن سكنت هذِه الدار، أو نزلت هذِه الدار، وإن أويت هذِه الدار.
قال أبو عبد اللَّه: يتحول هو وامرأته، ومتاعه، وكل شيء هو له في تلك الدار.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٣٢).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على مثل أمي إن قربت فراشك -وعني بذلك الجماع- فمضى على ذلك أيام، فجاءت المرأة عند السحر، تنظر إلى ابنها، وهو عند أبيه نائم في الفراش، فذهب بها النوم فنامت على الفراش، والصبي بينهما، ما عليه في ذلك؟
قال: إنما عنى بذلك الجماع، لا يلزمه شيء.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٣٣).
نقل أبو طالب فيمن حلف لا يكلم رجلًا فمر به في جماعة فسلم عليهم فنواه بالسلام: حنث، وإن لم ينوه؛ لم يحنث.
ونقل مهنا في رجل حلف أن لا يكلم فلانًا، فدخل المسجد وفيه جماعة، فقال: سلام عليكم، فأخرج رأسه من باب المسجد كان قد استتر به فقال: وعليكم السلام: حنث الحالف.