للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٤٧ - تعليق الكفر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: كَفَر باللَّه أو أشرك باللَّه تعالى ثم يحنثُ؟

قال: كلما أراد به اليمين فكفارة يمين على حديث أبي رافع (١).

قال إسحاق: كما قال، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه- (٢).

"مسائل الكوسج" (١٧٦٣).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟

قال: يستغفر اللَّه عز وجل، وعليه كفارة يمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٢).

نقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: أكفر باللَّه أو أشرك باللَّه ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر اللَّه.

قال أحمد: أحب إليَّ أن يكفر ويستغفر اللَّه.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٣، "المغني" ١٣/ ٤٦٤.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والدارقطني ٤/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ١٠/ ٦٥ - ٦٦.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٥ (٢٨٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>