للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لأبي عبد اللَّه: وكم اعتمر؟

قال: أربع عمر، ومن الناس من يقول ثلاثًا.

"سؤالات الأثرم" (٣٢)

[١٣٠٩ - حكم العمرة]

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: العمرةُ واجبةٌ؟

قال: هي وَاجبة.

قُلْتُ: وتقضى منها المتعة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال وأجاد، ظننت أن أحدًا لا يتابعني عليه، وبيانُ ذَلِكَ في كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: ١٩٦] ألا ترى من رآها تطوعًا قرأها: {وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} حتَّى تكونَ استئنافًا.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٢).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟ فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٢).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل فقال: إني خرجت من خراسان أريد الحج ومعي مائة وثلاثون درهمًا وأنا عليل، وأردت أن أعتمر عمرة رمضان بمكة، كيف ترى لي أن أصنع؟

فأمره أبو عبد اللَّه أن يرجع إلى بلاده وأن لا يخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>