للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزوج ابنه ابنتها (١)، وما كان بعد فلا بأس به، وقد يكون الرجل يتزوج المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها، ولم يختلف الناس في ذلك.

"مسائل صالح" (١٥٣)

[٢٢٠٣ - نكاح ذوي المحارم بين أهل الشرك]

قال حرب: سألت إسحاق، قلتُ: مشرك تزوج أمّه، أو أخته، هل يفرق بينهما؟

قال: شديدًا.

قلتُ: يفرق بينهم، وهم مشركون؟

قال: نعم.

قلت: فرجل مشرك زوج بنته من أخيه، وهو عَمُّ الجارية، ثم جحد الأب ذلك، فارتفعوا إلينا، كيف نحكم بينهم، وهل يجبر الأب أن يسلم الجارية لأخيه، وهو محرم؟

قال: لا، ولكن يفرق بينهما.

"مسائل حرب" ص ١١٨

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المجوسي هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم؟ وذكرت له حديث بجالة قول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: وفرّقوا بين كل ذات محرم من المجوس (٢).


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٦٥ (١٠٧٧٤).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٩، ١٠/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>