للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٢٦ - هل له أن يوصي إلى غيره إذا حضرته الوفاة؟]

قال الخلال: أخبرني محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي، ويوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه قيل له في رجل أوصي إليه: هل يجوز له أن يوصي إلى ولده، إذا لم يرضوا أهل هذا الوقف؟

فقال أبو عبد اللَّه: ليس لهذا الذي أوصي إليه أن يوصي إلى غيره، إلا أن يكون الموصي جعل إليه ذلك، فله أن يوصي إلى غيره، ويحتاط في ذلك لثقة، كنفسه لو أراد أن يوصي إلى رجل، فإن كان لم يجعل ذلك إليه، اجتمع أهل هذا الوقف، فجعلوه إلى رجل يرضون به، ويجعلون له جعلًا، يتراضون بذلك.

"الوقوف" (١٨١)

[٢٠٢٧ - بيان عاقبة من تعدى في الوقف]

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، أخبرنا غوث بن جابر قال: سمعت عبد اللَّه ابن صفوان بن كلبي، من الأبناء يذكر عن أبيه، عن وهب بن منبه، أنه وجد في بعض كتب الأنبياء عليهم السلام: إن اللَّه تبارك وتعالى يقول: من استعان بأموال الفقراء، جعلت عاقبته الفقر، وأيما دار بنيت بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها الخراب.

"الزهد" ص ١٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>